ولم يتحقق (١) بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب ، واشتباه (٢) الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم (٣) ، ومن استلزام (٤) ذلك الانفاق على الحر بسبب الملك (٥) ، والمنع (٦) من استعمال المملوك.
والأقوى الأول (٧) ، واحتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة (٨) ، وقطع بها (٩) لو مات قبل التعيين.
ويشكل كل منهما (١٠) بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا ، لا لتحصيل التعيين (١١).
فالأقوى الرجوع إليه فيه (١٢) ، أو إلى وارثه بعده (١٣) ، ولو عدل المعيّن عن
______________________________________________________
(١) أي العتق.
(٢) دليل لمنع استخدامهم وبيعهم.
(٣) كما هو الأصل في الشبهة المحصورة.
(٤) دليل لعدم وجوب الإنفاق عليهم.
(٥) أي بسبب الإنفاق على الملك ، فلا يجب الإنفاق على الملك حتى لا يلزم بالإنفاق على الحر.
(٦) عطف على الإنفاق ، والمعنى ومن استلزام منع استخدام الجميع المنع من استخدام المملوك ، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان.
(٧) من وجوب النفقة على الجميع ومن منع استخدامهم وبيعهم.
(٨) ولا يرجع إلى المعتق في التعيين ، وقد عرفت ضعفه.
(٩) أي وقطع المصنف بالقرعة لو مات المعتق قبل التعيين ، وإليه ذهب الشيخ ، لأن الوارث غير مطلع على قصد المورّث فلا يمكنه التعيين فيتعين الرجوع إلى القرعة.
وأشكل الشارح في المسالك بأن تعيين المورّث مجرد اشتهاء لا يفتقر إلى شيء آخر بعد صحة العتق مبهما ، والوارث قائم مقامه ، وليس هناك معتق معيّن في نفس الأمر حتى يشتبه على الوارث تعيينه ويشتبه عليه مقصود المورّث.
(١٠) من الاحتمال والقطع.
(١١) وإجراء القرعة هنا لتحصيل التعيين واقعا.
(١٢) والمعنى فالأقوى الرجوع إلى المعتق في التعيين.
(١٣) أي بعد موت المعتق.