في حقه (١) ، وإنما يجوز له نفيه باللعان على أي وجه كان(ما لم يسبق الاعتراف منه (٢) به (٣) صريحا ، أو فحوى) فالأول ظاهر والثاني أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا به والاعتراف(مثل أن يقال له : بارك الله لك في هذا الولد فيؤمّن (٤) ، أو يقول : إن شاء الله ، بخلاف) قوله في الجواب : (بارك الله فيك وشبهه) كأحسن الله إليك ورزقك الله مثله ، فإنه لا يقتضي الاقرار (٥) ، لاحتماله غيره (٦) احتمالا ظاهرا.
(ولو قذفها بالزنا ونفى الولد وأقام بينة) بزناها(سقط الحدّ (٧)
______________________________________________________
(١) بأن كان حديث الإسلام أو ناشيا في بادية بعيدة عن أهل الشرع.
(٢) من النافي.
(٣) بالولد ، بحيث لو اعترف به أولا فلا يقبل نفيه فيما بعد وقد تقدم البحث فيه ، نعم الاعتراف به قد يكون صريحا وهو واضح وقد يكون بالفحوى مثل أن يبشّر به فيجيب بما يقتضي الرضا كأن يقال له : بارك الله في مولودك فيقول : آمين أو إن شاء الله تعالى.
أما لو أجاب بما لا يتضمن إقرارا بأن قال مجيبا : بارك الله لك أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارا ، ولم يبطل حقه من النفي ، لأنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء.
وعن بعض العامة أنه إقرار وضعفه ظاهر واضح.
(٤) من التأمين وهو قول آمين.
(٥) خلافا لبعض العامة.
(٦) غير الإقرار وهو مكافأة الدعاء بالدعاء.
(٧) لو جمع بين سببي اللعان بأن قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة على ما قذفها به سقط الحد عنه بلا خلاف ولا إشكال ، لأن حد القذف متوقف على القذف مع عدم البينة ، كما هو مفاد قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (١) ، ومع البينة فلا حد. ولكن لا ينتفي الولد عنه إلا باللعان ، لأن زنا الزوجة لا ينفي الولد عن الفراش ، بعد حكم الشارع بأنه للفراش وللعاهر الحجر ، فإن لا عن انتفى الولد.
وكذا لو لم تكن عنده بينة ولاعن لكلا السببين سقط الحد وانتفى الولد ، ولو لا عن لأحدهما خاصة ترتب عليه حكمه وبقي الآخر.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٤.