ثم إن طلق وفّى (١) ، وإن راجع ضربت له مدة أخرى (٢) وهكذا.
(وكذا يزول حكم الايلاء بشراء الأمة ثم عتقها وتزوجها) بعده (٣) ، لبطلان العقد الأول بشرائها ، وتزويجها بعد العتق حكم جديد كتزويجها بعد الطلاق البائن ، بل أبعد(٤).
ولا فرق (٥) بين تزويجها بعد العتق ، وتزويجها به (٦) جاعلا له (٧) مهرا ، لاتحاد العلة (٨) ، وهل يزول (٩) بمجرد شرائها من غير عتق؟ الظاهر ذلك (١٠) ، لبطلان العقد بالشراء (١١) ، واستباحتها حينئذ (١٢) بالملك. وهو (١٣) حكم جديد غير الأول (١٤) ،
______________________________________________________
(١) أي بعد ضرب المدة الثانية لو طلق المولى فقد وفى بحكم الحاكم من إلزامه بأحد الأمرين.
(٢) وهي مدة ثالثة وهكذا.
(٣) بعد العتق ، إذا آلي الحر من زوجته التي هي أمة الغير ، ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يرجع الإيلاء بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن الإيلاء قد تعلق بالزوجية الآتية من السبب الأول ، وإذا زال السبب الأول زال التحريم لزوال متعلقه ، فلو عادت الزوجية بسبب ثان لا يعود الإيلاء لأصالة البراءة.
ولذا تعرف أن الحل هنا متوقف على مجرد الشراء ، لأن الوطي بالملك سبب جديد غير التزويج الذي كان سببا سابقا فلا داعي للعتق والتزويج كما فرض في كلام الكثير من الفقهاء.
(٤) وجه البعد أن سبب الفراق هنا اثنان الشراء ثم العتق وفي الطلاق واحد.
(٥) في زوال حكم الإيلاء.
(٦) بالعتق.
(٧) للعتق.
(٨) وهي أن الحل هنا بسبب جديد غير السبب الذي تعلق به الإيلاء.
(٩) حكم الإيلاء.
(١٠) أنه يزول.
(١١) إذ لا يستباح البضع بسببين.
(١٢) أي حين الشراء.
(١٣) أي الملك.
(١٤) وهو العقد.