أم أمة ، إذ لا حق لسيده في وطئه لها (١) ، بل له (٢) الامتناع منه (٣) وإن أمره (٤) به(ومن (٥) الكافر(الذمي) لإمكان وقوعه منه (٦) حيث يقرّ بالله تعالى ، ولا ينافيه (٧) وجوب الكفارة المتعذرة منه (٨) حال كفره ، لامكانها (٩) في الجملة (١٠) كما تقدم في الظهار ، وكان ينبغي أن يكون فيه (١١) خلاف مثله (١٢) للاشتراك في العلة (١٣) ، لكن لم ينقل هنا (١٤) ، ولا وجه للتقييد (١٥) بالذمي ، بل الضابط الكافر
______________________________________________________
(١) أي في وطئ العبد لزوجته.
(٢) للعبد.
(٣) من الوطء.
(٤) أي أمر المولى العبد بالوطء.
(٥) أي ويجوز الإيلاء من الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله ، فيصح الحلف بالله منهم ، وامتناع صحة الكفارة ـ التي هي عبادة ـ منهم ما داموا كفارا لا يقدح في صحة الإيلاء ، لأن الشرط في صحة الكفارة مقدور عليه بتقديمهم الإسلام ، هذا وقال في المسالك : (والتقييد بالذمي من حيث اعترافه بالله تعالى ، وينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه ، بل الضابط وقوعه من الكافر المقرّ بالله تعالى ليتوجه حلف به) انتهى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يخالف أحد هنا في وقوع الحلف من الكافر المقرّ بالله حتى من الشيخ ، مع أنه خالف في وقوع الظهار منه باعتبار امتناع صحة الكفارة منه ما دام كافرا ، وكان على الشيخ أن لا يخالف في الظهار بعد موافقته في الإيلاء لأن المقتضي في كليهما واحد.
(٦) أي لإمكان وقوع الإيلاء من الكافر الذمي.
(٧) أي لا ينافي جواز الإيلاء.
(٨) من الكافر الذمي ، لأن الكفارة عبادة متوقفة على النية ، ولا تتأتى النية من الكافر.
(٩) أي إمكان الكفارة.
(١٠) بأن يسلم ويكفر.
(١١) في الإيلاء.
(١٢) أي مثل الظهار.
(١٣) وهي عدم صحة الكفارة من الكافر.
(١٤) لكن لم ينقل الخلاف هنا في الإيلاء.
(١٥) أي لتقييد الكافر.