اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه (١) ، وقد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه على خلاف فيه ، والأخبار الصحيحة مصرحة باشتراطه فيه (٢) وفي الظهار ، وقد تقدم بعضها (٣) ، وقيد القبل ، أو مطلقا احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد ايلاء (٤) كما لا تحصل الفئة به (٥).
واعلم أن كل موضع لا ينعقد ايلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون (٦) يمينا ، والفرق بين اليمين ، والايلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة. جواز مخالفة اليمين في الايلاء ، بل وجوبها (٧) على وجه مع الكفارة ، دون اليمين المطلقة (٨) ، وعدم اشتراط انعقاده (٩) مع تعلقه بالمباح بأولويته (١٠) دينا ، أو دنيا ، أو تساوي (١١) طرفيه ، بخلاف اليمين (١٢) ، واشتراطه (١٣) بالإضرار
______________________________________________________
ترك الوطي أقل من ذلك فلا إيلاء لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر) (١) ،
(١) في الاشتراط.
(٢) أي في اشتراط الدخول في الإيلاء.
(٣) في الظهار.
(٤) لأن حقها هو الوطي قبلا في كل أربعة أشهر كما تقدم في كتاب النكاح ، فلو حلف ترك وطئها دبرا أصلا ينافي حقها ولا يكون إيلاء في البين.
(٥) أي بالوطء دبرا ، والمراد أنه لا تتحقق الفئة بالوطء دبرا بل لا بد من الوطي قبلا بعد وقوع الإيلاء كما سيأتي بيانه.
(٦) أي يكون الحلف على ترك الوطي مع عدم شرائط الإيلاء يمينا.
(٧) أي وجوب المخالفة على نحو التخيير بين مخالفة الإيلاء أو الطلاق.
(٨) فلا تجوز المخالفة.
(٩) أي انعقاد الإيلاء.
(١٠) متعلق بقوله (بانعقاده).
(١١) عطف على قوله (بأولويته).
(١٢) فإنه يشترط في متعلقه التساوي أو الأولوية بحيث لا ينعقد إذا كان مورده مرجوحا.
(١٣) أي اشتراط الإيلاء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
