أيضا إلى الاتباع ، وربما كان به قائل ، لأن الشيخ نسب في كتابي (١) الحديث القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصلين من أصحابنا ، وهو يدل بمفهومه على مخالف منهم غير محصّل. والمحقق في النافع نسبه إلى الشهرة وكيف كان فالعمل به (٢) متعين.
وصيغتها(بارأتك) بالهمزة (٣) (على كذا) فأنت طالق.
ومنها أن صيغتها لا تنحصر في لفظها ، بل تقع بالكنايات الدالة عليها كفاسختك على كذا أو أبنتك ، أو بتتك ، لأن البينونة تحصل بالطلاق وهو صريح ، بخلاف الخلع على القول المختار فيه (٤) ، وينبغي على القول بافتقاره (٥) إلى الطلاق أن يكون كالمباراة.
(ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج (٦) ، وقصده ، واختياره (٧) ، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يقاربها فيها بجماع إن كانت مدخولا بها حائلا غير يائسة ، والزوج حاضرا ، أو في حكمه (٨) ، وغيرها من الشروط.
______________________________________________________
(١) وهما التهذيب والاستبصار.
(٢) بالاتباع.
(٣) قد تقدم عدم اعتبار لفظ خاص في الخلع ، وكذا الكلام في صيغة المبارأة كما في الخلع من الافتقار إلى بذل من المرأة والقبول من الزوج ، وأن يقول : بارأتك على كذا فأنت طالق ، ولو قال : بدلا من بارأتك : فاسختك أو أبنتك أو بنتك أو غيره من الألفاظ الدالة على الفرقة متبعا لها بالطلاق صح ، لأن الطلاق بالعوض ليس إيقاعا خارجا عن الخلع أو المبارأة ، بل هو إما خلع وإما مباراة ، فإن قصد به الخلع وقد جمع شروطه فهو خلع ، وإن قصد به المبارأة وقد جمع شروطها فهو مبارأة وإلا فهو طلاق رجعي أو بائن بحسب مورده.
وعلى كل فالطلاق المتعقب للصيغة هو كاف في البينونة مهما كان اللفظ الدال على الفرقة في المبارأة.
(٤) من أنه لا يجب إتباع الخلع بالطلاق.
(٥) أي بافتقار الخلع.
(٦) من البلوغ والعقل.
(٧) وهذه الأمور الأربعة شروط للزوج.
(٨) أي حكم الزوج الحاضر وهو الغائب القادر على استعلام حالها ، وقد تقدم في الخلع أن الخلع وكذا المبارأة طلاق فيشترط فيهما جميع شرائط الطلاق ، والدليل هو الدليل.