وإن لم يثبت (١) شرعا ، لكن لا يجوز لها التزويج إلا بعد ثبوته (٢) (وفي الطلاق من حين الطلاق).
والفرق مع النص ثبوت الحداد على المتوفى عنها ، ولا يتم إلا مع بلوغها الخبر بموته ، بخلاف الطلاق (٣) ، فعلى هذا (٤) لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته (٥) ، بخلاف المتوفى عنها.
______________________________________________________
أبي الحسن الرضا عليهالسلام (المتوفى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها ، لأنها تريد أن تحدّ عليه) (١) ومثلها كثير ، ومقتضى الأخبار أن عدتها من حين بلوغ الخبر وإن لم يكن الخبر بالبينة الشرعية. وعن ابن الجنيد أنها تعتد من حين الموت إن قامت البينة الشرعية ، وإلا فمع فقد البينة تعتد من حين بلوغ الخبر إليها لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ فقال : إذا كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت) (٢) بل ذهب إلى ذلك في المطلقة أيضا لخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (من المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة؟ قال عليهالسلام : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان ، وإلا تعتدان) (٣) ، وهما لا يصلحان لمعارضة ما تقدم فلا بد من حملهما على التقية.
وعن الشيخ في التهذيب أن المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم وفاة الزوج إذا كانت المسافة قريبة ليوم أو يومين أو ثلاثة ، وإلا فمن يوم يبلغها الخبر لصحيح منصور بن حازم (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ، لأنها لا بد من أن تحدّ له) (٤) ، وهو أيضا لا يصلح لمعارضة ما تقدم.
(١) أي الموت ، لعدم كون الخبر بينة شرعية.
(٢) أي ثبوت الموت شرعا.
(٣) فالعدة فيه لاستبراء الرحم ، والاستبراء يحصل وإن لم تعلم بطلاقه إذا انقضت عدتها.
(٤) من ثبوت العدة من حين الطلاق وإن لم تعلم.
(٥) أي ثبوت الطلاق عندها.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ١٠ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد حديث ١٢.