البصري أنه قال : «ما حلت قط ، إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام ، ما حلت قبلها ولا بعدها» (١)؟ أو نحو ذلك.
٤ ـ إختلاف وتناقض :
قال أبو عمر : «لا خلاف بين أهل السير ، وأهل العلم بالأثر ، أن نهي رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر ، وأما نهيه عن نكاح المتعة ، ففيه اختلاف واضطراب كثير» (٢).
٥ ـ هذا أمر لا يعرفه أحد :
ويقول السهيلي : «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ، ورواة الأثر : أن المتعة حرمت يوم خيبر» (٣).
__________________
(١) راجع : مسند أحمد ج ٣ ص ٤٠٥ و ٤٠٦ والإعتصام بحبل الله المتين ج ٣ ص ٢٠٢ وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج ٣ ص ١١ والتمهيد لابن عبد البر ج ٩ ص ١٠٧ والمصنف للصنعاني ج ٧ ص ٥٠٣ و ٥٠٤ وتحريم نكاح المتعة ص ٦٣ والسنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٢ و ٢٠٣ والتفسير الكبير ج ١٠ ص ٥١ وراجع : فتح الباري ج ٩ ص ١٤٦ وصحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٢.
(٢) الإستذكار ج ١٦ ص ٢٨٩.
(٣) الروض الأنف (ط سنة ١٣٩١ ه) ج ٤ ص ٥٩ وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٥ عنه ، ونقله في السيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٥ عن بعضهم ، وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٦ ، وسبل السلام شرح غاية المرام ج ٣ ص ٢٦٨ وأوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٥ ونصب الراية ج ٣ ص ١٧٨ و ١٧٩.