إن كانت محياة حال الفتح .. والإمام يقبّلها بالذي يراه ، كما صنع رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بخيبر ، فإنه فتح نصفها عنوة ، ونصفها الآخر صلحا ، فما فتحه عنوة ، فخمسه لأهل الخمس ، وأربعة أخماسه لجميع المسلمين.
وما فتحه صلحا فهو له «صلىاللهعليهوآله».
ولكن أهل السنة خالفوا في ذلك ، وقالوا : ما فتحه عنوة فهو لخصوص الفاتحين.
وأما ما فتحه صلحا فهو فيء يكون لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، ينفق منه على نفسه وعياله (١).
ما حدث في خيبر :
والذي حدث في خيبر هو كالتالي : لقد أخذ رسول الله «صلىاللهعليهوآله» من النصف الذي فتحه عنوة خمس الله ، وسهم النبي. وقسم على الهاشميين سهم ذوي القربى ، وقد أخذ الكتيبة بهذا العنوان ..
__________________
ـ وج ٦ ص ١٢٤ ومرآة العقول ج ١٦ ص ٢٦ والإستبصار ج ٣ ص ١١٠ وراجع : النهاية ص ١٩٤ والمبسوط ج ١ ص ٢٣٥ وشرايع الإسلام ج ١ ص ٢٤٦ وتذكرة الفقهاء (ط جديد) ج ٩ ص ١٨٥ وإرشاد الأذهان ج ١ ص ٣٤٨ ومسالك الأفهام ج ٣ ص ٥٥ ومجمع الفائدة ج ٧ ص ٤٧٠ ودعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦ وشرح أصول الكافي ج ٧ ص ٣٩٨.
(١) المبسوط للطوسي ج ٨ ص ١٣٣ وراجع : ج ٣ ص ٢٩ وج ١ ص ٢٣٥ والخلاف ج ٢ ص ٦٧ ـ ٦٩ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٢٧ والتبيان ج ٩ ص ٥٦٣ ومكاتيب الرسول ج ٣ ص ٦٢٨.