تنزيل ) ، و ( حم السجدة ) ، و ( النجم ) ، وسورة ( اقرأ بسم ربك ) ١ .
ولا تمس القرآن إذ كنت جنباً أو كنت على غير وضوء ، ومسّ الأوراق ٢ .
وان خرج من إحليلك شئ بعد الغسل ، وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل ، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل ٣ .
ولا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل إن أردت ذلك . فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك ـ من قبل أن تغسل جسدك ـ فأعد الغسل من أوله ، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس ٤ .
ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض إلّا مجتازين ولهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئاً ، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ٥ .
وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، إلّا أن تكون احتلمت في مسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً إلّا وأنت متيمم ٦ .
وإن اغتسلت من ماء في وهدة ٧ ، وخشيت أن يرجع ما تصب عليك ، أخذت كفاً فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفاً كفاً ، ثم امسح بيدك وتدلك بدنك ٨ .
وإن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ٤٨ ، والهداية : ٢٠ ، والمقنع : ١٣ .
٢ ـ الهداية : ٢٠ ، وورد مؤداه في المقنع : ١٣ ، والتهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ .
٣ ـ المقنع : ١٣ ، والهداية : ٢١ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٦ ، والتهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٨ والكافي ٣ : ٤٩ / ١ و ٢ و ٤ .
٤ ـ أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٤٩ ، عن رسالة والده .
٥ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ ، والهداية : ٢١ .
٦ ـ الهداية : ٢١ ، وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠ ، والكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ .
٧ ـ الوهدة : الأرض المنخفظة ، « القاموس المحيط ـ وهد ـ ١ / ٣٤٧ » .
٨ ـ المقنع : ١٤ ، والفقيه ١ : ١١ .
