ما اُمرت أولاً فأَولاً ١ .
وإن غسلت قدميك ، ونسيت المسح عليهما ، فإن ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك .
وقد ذكر الله الجميع في القرآن ، المسح والغسل ، قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ٢ أراد به الغسل بنصب اللام وقوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بكسر اللام ، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح ٣ .
فإن توضأت وضوءاً تاماً وصليت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك .
وليس ٤ من مس الفرج ٥ ، ولا من مس القرد والكلب ٦ ، والخنزير ، ولا من
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ و ٢٩ / ٩٠ ، وفي التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ والإستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨ .
٢ ـ المائدة : ٥ و ٦ .
٣ ـ ورد مؤدى الفقرة من « وان غسلت قدميك . . . » في التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨٠ و ١٨١ و ٦٦ / ١٨٧ ، وهذه الأحاديث محمولة على التقية ، أو ورد فيها تأويل ، مع العلم ان الاحاديث الواردة في المسح أكثر عدداً ، وأشهر رواية ، وأصح سنداً ، وأوضح دلالة ، وقرر الشيخ الطوسي قول الامامية بالمسح ، حيث صرح في جملة كلام له :
« فان قيل : فأين انتم عن القراءة بنصب الأرجل ، وعليها اكثر القراءة وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه ؟
قلنا : « أول ما في ذلك ان القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها ، لأنّا نقول : ان القراءة بالنصب غير جائزة ، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر . . » .
واستدل على ذلك بأحاديث عديدة .
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر : « وأرجلكم » خفضاً عطفاً على الرؤوس ، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس انه قال : « الوضوء غسلتان ومسحتان » .
وعلى فرض قراءة الآية الشريفة بنصب « أرجلكم » فهي دالة ـ حسب قوانين اللغة ـ على المسح أيضاً ، كما أوضحه الشيخ الطوسي . انظر « التهذيب ١ : ٧٠ ، حجة القراءات : ٢٢٣ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١ » .
٤ ـ في نسخة « ض » زيادة : « عليك وضوء » .
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٧ / ١٢ .
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦٠ / ٢ .
