الصلاة ( إلى آخر الوقت ) لعلة ضعفه . ( وكذلك القوي معذوراً بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف ) ٢ لعلة المعلول مؤدياً للفرض ، وإن ٣ كان مضيعاً للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت .
وقد قيل : أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو ٤ الله ٥ .
وقيل : فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ، ليستوي بين الضعيف والقوي ، كما استوى في الهدي شاة .
وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق ، إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة ، مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض ، كما قال الله عز وجل : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) ٦ .
وجاء أنّ آخر وقت المغرب إلى ربع الليل ، للمقيم المعلول ، والمسافر ٧ كما جاز أن يصلي العتمة في أول وقت المغرب الممدود ، ٨ كذلك جاز أن يصلي العصر في أول الوقت الممدود للظهر .
__________________________
١ ـ في نسخة « ض » : التي تنهي بلوغ غاية الوقت .
٢ ـ في نسخة « ش » : والقوي معذوراً .
٣ ـ في نسخة « ض » و « ش » : وإذا ، الصواب ما أثبتناه من البحار ٨٣ : ٣٣ عن فقه الرضا .
٤ ـ في نسخة « ض » : غفران .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥١ .
٦ ـ الحج ٢٢ : ٣٢ .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٦ ، الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٤ ، باختلاف في الفاظه ، وورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٤ .
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٢ ، والكافي ٣ : ٢٨٠ / ١١ و ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٢ .
