النسخة الأصل وأدخل المجلد ـ أو الناسخ ـ الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر .
فاشتبه على المجلسي ـ رحمه الله ـ أو على الذي نقل عن المجلسي ، أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب .
وقال السيد الصدر في فصل القضاء : ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه :
ومنّ عليهم بالثواب . ثم انخرمت الورقة اليسرى ـ كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة ـ واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف ، وأبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به ، وجلها ممتازة عنه لا أول لها ، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان .
وإن الموجود من النوادر مبوب ، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني ، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس .
ولم يلتفت السيد أمير حسين ، ولا من نقل له ، ولا المجلسي الناقل عن أمير حسين ، إلى هذه الخصوصيات ١ .
* * *
وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه ، فقد نقله الشيخ في العدة قال :
عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء ٢ .
وقال شيخنا العلّامة الانصاري في فرائد الاصول عند الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه : ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » ٣ .
فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال ، وبعدم الفصل عن كتب
__________________________
١ ـ فصل القضاء : ٤٢٣ .
٢ ـ عدة الاصول ١ : ٥٦ .
٣ ـ الغيبة : ٢٥١ ـ ٢٥٢ .
