يروي الكتاب إلاّ
حديثاً واحداً في باب الشهادة ، وإلاّ كيف يخفى على المفيد اشتماله على ما لا تقول به الطائفة ، مثل تحديد الكر بالذي ذكره ، وجواز الصلاة بجلد
الميتة المدبوغ ، والتخيير في الوضوء بين مسح الرجل وغسلها ، وخروج المعوذتين من القرآن ،
ونحو ذلك.
بل مراد المفيد أنه ليس فيه إلاّ مروي
غير حديث الشهادة فإنه موضوع ، وكأن الشيخ المفيد لم يطلع على حديث روح بن أبي القاسم بن روح ، المتقدم عن أبيه ( رضي
الله عنه ) نقله ، من استثنائه موضعين أو ثلاثة منه ، وأنه كذب فيها على الأئمة لعنه
الله .
ومنها : أن جماعة من متقدمي الأصحاب
حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر ( أنه مالا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ) وأنه خلاف الإجماع .
ويعلم من هذا الإجماع أنه من مختصات
كتاب التكليف ، وأنه لم يذهب إليه أحد منا ، وهو موجود في هذا الكتاب المشتهر بالرضوي بعينه.
قال : والعلامة في ذلك ـ أي الكر ـ أن
تأخذ الحجر فترمي به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم تبلغ فهو الكر .
قال الشيخ في الغيبة : سمعت روح بن أبي
القاسم بن روح يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ ـ يعني أبا القاسم رضي الله عنه ـ
: اطلبوه لي لأنظره ، فجاؤوه به فقرأه من أوله إلى آخره ، فقال : ما فيه شيء إلاّ
وقد روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) إلاّ موضعين أوثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه
الله .
ولعل الموضع الثالث ـ على حد ما ذكر في
كتاب فصل القضاء ـ الذي استثناه مولانا أبوالقاسم الحسين بن روح ـ نضر الله وجهه ـ في كتاب التكليف ، ونص أنه لم
يرد عن الأئمة ، وإنما هو من الشلمغاني نفسه ، ما يوجد في هذا الكتاب ( الفقه المنسوب
) من قوله : وإن غسلت
قدميك ونسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت
__________________