البحث في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام
٧٩/١ الصفحه ٤٣٢ : ، ٢٢١ ، ٢٣١
الكوفة ١٦١
محسر ٢٢٤
المدينة المنورة ٨٢ ، ٨٣ ، ١٦١ ، ٢١٣
، ٢١٦ ، ٢١٨
المروة ٢١٤ ، ٢٢٠
الصفحه ٨٢ : الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة
الصفحه ١٤ : الفقه الرضوي ، وجاء به من البيت المعظم ،
ونبه على أنه غير القاضي مير حسين الميبذي المتوفى سنة ( ٨٧٠ هـ
الصفحه ٨٣ : اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة .
وأحد
عشر غسلاً سنة : غسل العيدين
الصفحه ٢١٣ : السنة ولا تطوع ، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب ، من صوم كفارة صيد الحرم ، وصوم كفارة الإحلال في
الصفحه ٢١٦ : المدينة ذا الحليفة ـ وهي مسجد الشجرة ـ .
ووقت
لأهل اليمن يلملم .
ووقت
لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة
الصفحه ٢١٨ : ، وبالأسحار .
فإن
أخذت على طريق المدينة ، لبيت سراً قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغته
الصفحه ٣٧٥ : ملكين إلى مدينة ليقلباها على أهلها ، فلما انتهيا إليها وجدا رجلاً يدعو الله ويتضرع اليه ، فقال أحدهما
الصفحه ١٦٠ : دمت عنده ، لأن منزل أخيك مثل منزلك ٣ .
وإن
دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين ، فدافعت
الصفحه ١٦١ : ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة ٢
، ٣
.
وسائر
الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة
الصفحه ٢٣١ : وآله فإنه قال صلى الله عليه وآله : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » وتزور قبور السادة في المدينة عليهم
الصفحه ٣١٢ : البادية . وان كان المراد جمع حجرة ، أي : أهل الحُجَر
فالمراد اهل القرية او المدينة . انظر « لسان العرب
الصفحه ٣٣٨ : .
وروي
أن أبا عبد الله عليه السلام كان يمضي يوماً فـي أسواق المدينة ، وخلفه أبو الحسن موسى عليه السلام
الصفحه ٢٤٢ : مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ ) ٤ .
فإذا
أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية ـ بعد ما دخل بها ـ طلقها مثل تطليقته
الصفحه ٢٤١ :
٣٤ ـ باب طلاق السنة
والعدة والحامل
إعلم
يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على