الصفحه ٣٠ :
وكان يعلم أنه من
تصنيف الرضا ( عليه السلام ) لما كان يخفيه عن ولده الصدوق ـ الناقد البصير ـ ولكان
الصفحه ٣٥ :
ذلك ، ويعطي جواز كل
منهما مطلقاً ١.
ومنها : ما وقع في تحديد مقدار الكر من
الماء ، وهو قوله
الصفحه ٢٨٠ : ٢ : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل
شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » ٣.
ولها خمسة أسام : العصير من
الصفحه ٣٦٠ : ملك ما بين المشرق والمغرب كان خيراً له.
وروي : من اُعطي الدين فقد اُعطي الدنيا.
وروي : أن الله
الصفحه ٦٦ :
للعباد فيها صنع ؟ فقال : لا.
فقيل له : فعلى ما يثيبهم ؟
فقال : منّ عليهم بالمعرفة ، ومنّ عليهم
الصفحه ٩٤ :
الصعوة ١ فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين
الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها ٢.
فإن وقع فيها
الصفحه ١٦٧ :
ثم اغسله بثلات حميديات من قرنه إلى
قدمه ، فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء ، وإياك أن تتركه.
ثم
الصفحه ٢٢٤ :
فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فافض منها
إلى منى ، وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات
الصفحه ٥٤ : ، لكان الميرزا المذكور يصرح به في موضع من كتبه الرجالية الثلاثة
، أو في شيء من الحواشي المبسوطة التي
الصفحه ٩٥ :
وإن كان رضيعاً ، استق منها دلواً
واحداً ١.
وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء
جارٍ مرة ، ومن
الصفحه ١١٤ :
الجواهر ، وغيره من
الفنك ١ والسمور ٢ والحوصلة ٣ ، ولاعلى بساط فيها الصور والتماثيل ، وعلى الثعالب
الصفحه ٢٠٢ : إلا بإذن صاحب البيت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال : « من نزل على قوم ، فلا يصومن تطوعاً
الصفحه ٢٥٥ :
باب الخمر ما تورثه
منه بتمامه.
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي
لاتغير العقل ، شرب الكثير
الصفحه ٢٥٧ :
استعملوه. وإن كان
له ضيعة أُخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ١.
وروي أنه لا تباع الدار ولا
الصفحه ٢٨٢ :
فقال الرجل : كأني لم أسمع بهذه الآية
في كتاب الله من عجمي وعربي ، لاجرم اني قد تركتها ، واني