الصفحه ٤٠٦ : إلهاً ، لا إله إلا أنت ، سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
اللهم إني أعوذ بك من الشك
الصفحه ٤٠ :
له الدست ، وثبت ما
اختاره الأستاذ سلمه الله تعالى. انتهى ١.
والمراد من الاستاذ هو العلاّمة
الصفحه ٤٣ :
الإجماع القطعي إنما
يضر في صورة علم المخالف بقطعيته ، وذلك لانه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجة
الصفحه ٧٣ : ، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة تمنعه من الثماني والثماني ، إذا زالت
الشمس ، صلى الفريضتين وقضى النوافل
الصفحه ٧٥ : ، من غير سفر ولا مرض ٢.
وجاء : أن لكل صلاة وقتين : أول وآخر ، كما
ذكرناه في أول الباب ٣
، وأول الوقت
الصفحه ٩٢ :
وجدت غيره.
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور
وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه
الصفحه ١٠١ :
وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « ليس مني من استخف بصلاته ، لايرد عليّ الحوض لا والله ، ليس
الصفحه ١٠٦ :
وانما يحسب له منها
بقدر مايقبل عليه ١.
فإذا ركعت فمد ظهرك ولا تنكس رأسك ، وقل
في ركوعك بعد
الصفحه ١٠٧ : ، مثل ماقلت في الركوع ٣.
ثم ارفع رأسك من السجود ، واقبض يديك ٤ اليك قبضاً ، ونمكن من الجلوس ٥
، وقل
الصفحه ١٠٩ : من آل طه وياسين ، اللهم صل على نورك الأنور ، وعلى
حبلك الأطول ، وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأَكرم
الصفحه ١٢٤ :
و قال : إن الصلاة في جماعة أفضل من
المفرد باربع وعشرين صلاة ١.
و قال : يؤم الرجلين أحدهما
الصفحه ١٣٥ : والقمر واحد ٦ ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء.
و لا تصلّيها في وقت الفريضة ، حتى
الصفحه ١٤٥ :
والمداراة ، وأذن
لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن به ، فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية
الصفحه ١٥٩ : السفر ولافي الحضر ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، و
ركعتا الفجر
الصفحه ١٧٣ : أردت الجماع بعد غسلك الميت ـ من قبل أن تغتسل من غسله ـ فتوضأ ثم جامع ٢.
وإن مات ميت بين رجال نصارى