الصفحه ٢٧٨ :
قال : وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين
شهدوا عليهما ، والإمام ١.
فإذا زنى العبد والجارية ، جلد
الصفحه ٢٩٨ : ممن لايرث شيئاً من ماله ـ قل أم كثر ـ وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية
١.
ومن أوصى بماله أو ببعضه
الصفحه ٢٩٩ : يمضوا وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً لورثة الميت ٢.
وإذا إوصى رجل لرجل بجزء من ماله
الصفحه ٣٠٩ : ١.
وأروي أنه قال : كل شيء وضع الله فيه
حداً ، فليس من الكبائر التي لا يغفر.
وقال العالم ٢ : لا يعفى عن
الصفحه ٣٣٧ : ساعات : ساعة
منه لمناجاته ، وساعة لامر المعاش ، وساعة لمعاشر الإخوان الثقات ، والذين يعرقونكم عيوبكم
الصفحه ٣٥٤ : ، كيف لا يشتري الأحرار بحسن خلقه.
ونروي : كبر الدار من السعادة ، وكثرة
المحبين من السعادة ، وموافقه
الصفحه ٣٦٢ : الدنيا ، فمن تعلق بغصن منها أدته إلى الجنة ، والبخل شجرة في النار أغصانها في
الدنيا ، فمن تعلق بغصن من
الصفحه ٤٠٥ :
اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني ، اللهم
أصلحني ١
، وأصلح شأني ، وأصلح فساد قلبي.
اللهم اشرح لي
الصفحه ٤٩ :
النسخة الأصل وأدخل
المجلد ـ أو الناسخ ـ الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب الحج من الفقه
الصفحه ٥٦ : ) ، ويمكن الاستفادة من هذه العبارة عدة أمور ، منها :
أ ـ لعل ما تركه ناسخ الكتاب هو عين ما
وجده العلامة
الصفحه ١٠٠ : العشاء الاخرة من جلوس ، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر ٣.
فإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار
الصفحه ١٢٣ : : «
لاكلام ـ والإمام يخطب ـ ولا التفات ، وانما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، جعلا مكان الركعتين
الصفحه ١٦٦ : وآله في بطنه ، فاسلك به سبيل رحمتك ، ويكون مستقبل القبلة ١.
ويغسله أولى الناس به ، أو من يأمره
الصفحه ١٧٤ :
وإن مسست شيئاً من جسد أكيلة السبع ، فعليك
الغسل إن كان فيما مسست عظم ، ومالم يكن فيه عظم فلاغسل
الصفحه ١٩٨ : .
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً
تفرج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه ، فإذا دخل ١ عليك وقت
الزكاة