٧٨ ـ باب الفخذين
ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ١ .
وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائة دينار .
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها .
وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ٢ .
٧٩ ـ باب الركبتين
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم ، خمس دية الرجل ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها .
وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها .
فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون ديناراً ٣ .
__________________________
١ ـ مؤداه في الفقيه ٤ : ٥٥ ، المقنع : ١٨٠ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير .
٣٢٧
