البحث في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام
١٠١/١ الصفحه ٣٢٣ : نقل العظام
خمسة دنانير ، وما قطع منه فبحسابه .
وفي
الأصابع الأربع في كل اصبع سدس دية اليد ، ثلاثة
الصفحه ٨٦ : ١ : ٣٧٨ / ١١٦٨ و ١١٧٠ .
٥
ـ المقنع : ١٤ ، عن رسالة والده .
٦
ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ ، وفي المقنع عن
الصفحه ١٩٦ : ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة ٦ .
وفي
البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع
الصفحه ١٣٨ : ، وأول ركعة من ركعات
الفرائض ٦ .
واقرأ
في الركعة الاُولى بـ ( فاتحة الكتاب ) و ( قل هو الله أحد ) ، وفي
الصفحه ٢٢٨ : بلبلاً أو عصفوراً فدم شاة .
وإن
أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة ٥ .
وفي
الثعلب والأرنب دم شاة .
وفي
الصفحه ٢٣٥ : أربعاً ، ويتزوج العبد حرتين أو
أربع إماء .
واتّق
الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من
الصفحه ٣٢٨ : .
ودية
صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي
الصفحه ١٢٤ : ، و في الظهر ( إذا السَّماء انفطرت ) و ( اذا زلزلت ) ومثلها ، وفي العصر ( العاديات
) و ( القارعة
الصفحه ٢٠٥ : عشرين ركعة : ثمانية منها
بعد صلاة المغرب ، اثنتي عشر بعد العشاء الآخرة .
وفي
العشر الأواخر في كل ليلة
الصفحه ٢٠٧ : ٤ .
واغتسل
في ليلة تسع عشرة منها ، وفي ليلة إحدى وعشرين ، وفي ليلة ثلاثة وعشرين ، وإن نسيت فلا إعادة عليك
الصفحه ٢٦٤ :
٤٠ ـ باب الشفعة
واعلم
أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و ١ في المجاز المقسوم ،
وفي
الصفحه ٢٧٧ : وامرأة في ثوب واحد ٥ .
وفي
اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الإيقاب . وفي
الصفحه ٣٢٢ : ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد .
فإن
فك الكف ، فثلث دية اليد .
وفي
موضحتها ، ربع
الصفحه ٣٢٥ : عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار .
وفي
الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع
الصفحه ٣٩٨ : قولك : بسم الله ، هديت أيها العبد . وفي
قولك : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وقيت ، وفي قولك : توكلت على