والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة .
وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه ١ ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب .
قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ٢ ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله ٣ .
قال العالم عليه السلام : اُتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم اُتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله .
وقال العالم عليه السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ٤ ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين ٥ .
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد . فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ٦ ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره .
فإذا شرب الخمر جلد ثمانين ٧ .
وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .
من اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شئ عليه ، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له ٨ .
__________________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٠ ، والكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٥ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦٠٩ من « قلت : لا حد . . . » .
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٧ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٩ .
٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٨ ، من « إذا زنى المملوك . . . » .
٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٩ .
٦ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ / ١٧٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ / ٤٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩٢٠ . من « فإن أقر العبد . . . » .
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢١٥ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٣ و ٣٥٤ . من « فإذا شرب . . . » .
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٦ و ٢٢٧ ، والكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ و ٢٠٧ / ٨١٨ .
