أن يكون في حال الضرورة ١ .
وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته .
أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء ، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل .
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ٣ .
وأروي ٤ أنه لا يجوز .
وروي ٥ أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ٦ .
وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك ٧ .
ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء .
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله ٨ .
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ٩ .
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن ـ التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره ـ طهرتها ١٠ .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٧٤ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٥ ، تحف العقول : ٢٥٢ .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، والكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ .
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، والكافي ٣ : ٥٨ / ١ .
٤ ـ في نسخة « ض » : « وأرى » .
٥ ـ في نسخة « ض » : « وأرى » .
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦٠ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ .
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٩ / ٧ .
٨ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٣ / ١ و ٥٤ / ٣ و ٤ .
٩ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٧ / ١ و ٢ و ٣ .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، والتهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ .
