البحث في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام
٥٨/١ الصفحه ٢٩٠ :
علماً
لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والاُم ، ولأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة
الصفحه ٤٥ : الألوهية ، وأنه يحيي الموتى وكثر أتباعه ، فأحضره الوزير ابن مقلة عند الراضي بالله ـ فسمع كلامه ـ وقال : إن
الصفحه ٢٨٩ : كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن
الصفحه ٢٤٩ : يرث الزوج المرأة ، ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب .
فإن
دعا احدٌ ولدها ولد
الصفحه ٢٩١ : المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة .
وكذلك
إذا كان الأب والإبن ، ورث الأب من الإبن ، ثم يورث الإبن
الصفحه ٢٩ :
ابن
أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، منصور بن حازم ، عن
الصفحه ٤٨ : . وحمله على التقية بعيد جداً اذ لا مظنة لها هنا
، وهو مذهب ابن العربي من العامة في فتوحاته
الصفحه ١٨٤ : وتربة الحسين ابن علي عليهما السلام ٥ .
ويغتسل
الغاسل ، ويتوضأ الدافن إذا خرج من القبر ٦ .
وتقول
في
الصفحه ١٩٦ : ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة
وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون
الصفحه ١٩٧ :
المصدق
ابنة مخاض وأعطى معها شاة .
وإذا
وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) ١ وكان عنده ابنة
الصفحه ١٢ : الفاضلان المجلسيان ، هو السيد أمير حسين بن حيدر العاملي الكركي ، ابن بنت المحقق الشيخ علي بن عبد العال
الصفحه ٢٨ : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وفيه
: وعنه عن ابن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح
الصفحه ٣٦ : ، مخالف لجميع المسلمين ، ينسب إلى ابن مسعود . فقد ذكر العلّامة المجلسي في البحار ٥ بعد نقله هذا الخبر
، في
الصفحه ٧٩ : غير جائزة ، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر . . » .
واستدل على ذلك بأحاديث عديدة .
وقرأ ابن
الصفحه ٩٠ : ، واستحباب القطع ما لم يركع ، نقله الشيخ عن ابن حمزة .
الخامس : ما نقله الشهيد أيضاُ عن ابن
الجنيد ، حيث