سهم أولادهم على هذا .
وإن ترك أخاً ـ لأب وأم ـ وجداً ، فالمال بينهما نصفان .
وكذلك إذا ترك أخاً ـ لأب ـ وجداً ، فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك أخاً ـ لام ـ وجداً ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد .
وإن ترك اُختين أو أخوين أو أخاً واُختاً ـ لاُم ـ أو أكثر من ذلك ، وجداً ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد ١ .
وإن ترك أخاً لاُم أو اُختاً أو أكثر من ذلك ، وإخوة واخوات ـ لأب واُم ـ وإخوة وأخوات ـ لأب ـ وجد ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فللإخوة والاخوات من الاب والاُم والجد ، للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب ٢ .
وإن ترك اُختاً ـ لأب واُم ـ وجداً ، فللأخت النصفِ وللجد النصف .
وإن ترك أختين ـ لأب واُم أو لأب ـ وجداً ، فللإخوة الثلثان ، وما بقي فللجد .
ومن ترك عماً وجداً ، فالمال للجد ٣ .
وإن ترك عماً وخالاً وجداً وأخاً ن فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم و الخال .
وإن ترك خالاً وخالةً وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، و ما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ٤ .
ومن ترك واحداً ممن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه .
وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى .
وكذلك خالاً وابن عم ، فالخال أولى ، لأن ابن العم قد ترك ، إلا أن يترك
__________________________
١ ـ المقنع : ١٧٣ ، من « وإن ترك أخاً لأب . . . » .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٩ / ٧٠٧ باختلاف يسير .
٣ ـ المقنع : ١٧٣ .
٤ ـ المقنع : ١٧٤ .
