٤٧ ـ باب القذف للمحصن والمحصنة
إعلم ـ يرحمك الله ـ إذا قذف مسلم مسلماً ، فعلى للقذف ثمانون جلدة ١ .
وإذا وقذف ذمي مسلماً ، جلد حدين : حداً للقذوف ، والحد الآخر لحرمة الإسلام ٢ .
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعاً ٣ .
وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر ـ وهو لا يعرفه ـ فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت ايمانه .
وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان ـ وهو لا يعرفه ـ فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيراً .
وروي أنه من ذكر السيد محمداً صلى الله عليه وآله ـ أو واحداً من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام ـ بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم ، وجب عليه القتل .
وإذا قذف حر عبداً ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، و إن لم تطالب فلا شئ عليه .
وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة .
وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا ٤ .
وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة .
__________________________
١ ـ المقنع : ١٤٩ ، الهداية : ٧٦ باختلاف يسير .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٦ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٧٥ / ٢٨٥ .
٣ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٧٦ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٨ / ١٣٤ ، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا للمسلمة .
٤ ـ في نسخة « ض » زيادة : « احد منهما لان لكل واحد منهما مثلما عليه واذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد » .
