وهم مع ذلك لم يدعوا هذا الثبوت في شأن كتاب الطب ، نعم ان العلّامة المجلسي نقل اعتباره في جلد ( السماء والعالم من بحاره ) .
ومن النقاط الواضحة المشهورة لهذا الخط مسألة المتعة ، وقد جاء في الفقه المنسوب تفصيل في أمر المتعة ، مخالف للمعروف عنهم ( عليهم السلام ) .
قال : ونهى عن المتعة في الحضر ، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري ، و إنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح ، منقطع عن أهله وبلده .
ويأتي عن الخلاصة للعلّامة الحلي ، عن المفيد ، مخالفة ما في الفقه المنسوب في باب الشهادة لمذهب الأئمة ( عليهم السلام ) .
٤ ١ ـ ومن الأمور الهامة التي تثبت عدم كونه للإمام الرضا ، ما وقع في أوائله من الرواية عن المحدثين كأبي بصير وغيره ، والرواية عن الأئمة بوسائط متعددة ، ففي فضل شعبان وصلته برمضان منه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت عن أول صيام شعبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وفيه : عن فضالة ، عن إسماعيل بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وفيه : وعنه عن ابن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن علي بن النعمان ، عن زرعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبد الله .
وعن علي بن النعمان ، عن زرعة ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وما في باب ما يكره للصائم في صومه : وعنه عن سماعة قال : سألت عن رجل إلى أن قال ـ وعن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) .
وفي ما لا يلزم من النذر والأيمان ولا تجب له الكفارة : صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما .
__________________________
١ ـ هذه الفقرة مبنية على القول بأن ما ورد في النسخة المختلطة الأوراق مما يشك في انه تابع لنوادر ابن عيسى او للفقه المنسوب .
