قال : وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما ، والإمام ١ .
فإذا زنى العبد والجارية ، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ـ محصنين كانا أو غير محصنين ـ وإن عادا جلدا خمسين ـ كل واحد منهما ـ الى أن يزنيا ثماني مرات ، ثم يقتلا في الثامنة ٢ .
ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما ٣ .
فإن زنى رجل بعمته أو بخالته ، حرمت عليه أبداً بناتهما ٤ .
ومن زنى بذات بعل ـ محصناً كان او غير محصن ـ ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت ٥ .
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ٦ ، ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابنته ٧ ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار ، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلايخرج منها أبداً .
وإذا قبل الرجل غلاماً بشهوة ، لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الارض ، و ملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدله جهنم وساءت مصيراً .
وفي خبر آخر : من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله بلجام من نار ٨ .
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج ، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج ٩ .
__________________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦ / ٦٢ ، المقنع : ١٤٤ ، الكافي ٧ : ١٨٤ / ٣ باختلاف في ألفاظه .
٢ ـ المقنع : ١٤٨ ، الفقيه ٤ : ٣٢ / ٩٠ باختلاف في ألفاظه .
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٦ و ١٢١٧ ، والمقنع : ١٠١ ، والتهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٧ .
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤١٧ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩١ ، والانتصار : ١٠٨ .
٥ ـ ورد مؤداه في الانتصار : ١٠٨ .
٦ ـ المقنع : ١٤٤ ، الهدايه : ٧٦ باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : ٧٦٤ عن رسالة علي بن بابويه .
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤١٧ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٦ .
٨ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٨ ، من « وفي خبر آخر . . . » .
٩ ـ المقنع : ١٤٤ .
