وحد التغريب خمسون فرسخاً .
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ١ ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم ٢ ، فإن فر المرجوم ـ وهو المقر ـ ترك ، وإن فر ـ قد قامت عليه البينة ـ رد إلى البئر ورجم حتى يموت ٣ .
وروي : أن لا يتعمد بالرجم رأسه .
وروي : لا يقتله إلا حجر الإمام .
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ٤ .
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا ـ اذا لم يكن شهود ٥ ـ فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم .
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ٦ .
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ، على تلك الصفة ٧ .
وروي : أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما تفضى من اللذة بجميع جوارح .
وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً ، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه ٨ .
وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، ولا يقام في الصيف في الهاجرة ، ويقام إذا برد النهار ٩ ، ولا يقيم حداً من في جنبه حد ١٠ .
وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
__________________________
١ ـ المقنع : ١٤٤ باختلاف في ألفاظه من « والرجم أن يحفر . . . » وفيه : « إلى عنقه » .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ و ٢٤ / ٥٢ ، والمحاسن : ٣٠٩ / ٢٣ .
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٤ / ١٩ ، والكافي ٧ : ١٨٥ / ٥ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥ / ٥٧ ، الكافي ٧ : ١٧٩ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢ / ٢٨ باختلاف يسير من « وحد المحصن . . . » .
٥ ـ الهداية : ٧٥ باختلاف يسير .
٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤٥ ، تفسير العياشي ١ : ٣١٩ / ١٠٧ .
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٨ .
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٠ / ٤٦ و ٤٧ ، والمقنع : ١٤٣ .
٩ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢١٧ / ١ ـ ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٩ / ١٣٦ و ١٣٧ ، والمحاسن : ٢٧٤ / ٣٧٩ .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٢ / ٥١ و ٢٤ / ٥٢ و ٥٣ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٢٣٨ / ١ ، والكافي ٧ : ١٨٨ / ٣ .
