وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به ، ويقضى بما ترك دينه ١ ، واذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً ، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له ، فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة ، وجعل الذي اتجر عيله لورثته يصلحون به حالهم ، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته ، وبالله الاعتصام ٢ .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢ ، والكافي ٧ : ٢٣ / ٢ .
٢ ـ مؤداه في التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٠ .
٢٦٩
