مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا أمرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المرابي ١ .
وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ٢ .
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ٣ ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه ٤ .
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ٥ .
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد .
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما ٦ .
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) ٧ فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) ٨ .
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ـ ولم يذكر الشهادة ـ فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ ٩ .
وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام
__________________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧ ، المقنع : ١٣٣ ، الهداية : ٧٥ وقد ورد فيها اكثر الفقرات .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩ و ٧٠ ، والمقنع : ١٣٣ .
٣ ـ في نسخة « ض » : « الفرية » .
٤ ـ المقنع : ١٣٣ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠ .
٦ ـ المقنع : ١٣٣ .
٧ ـ البقرة ٢ : ٢٨٢ .
٨ ـ البقرة ٢ : ٢٨٣ . وورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١١ و ١١٢ ، والكافي ٧ : ٣٧٩ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٠ و ٧٥١ .
٩ ـ مختلف الشيعة : ٧٢٤ عن علي بن بابويه .
