عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به . ثم يفرق بينهما ١ . فلا تحل له أبداً ، ولا يتوارثان : لا يرث الزوج المرأة ، ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب .
فإن دعا احدٌ ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب اليه ٢ .
وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا عز ، انه لا يرد إليه ٣ . فإن مات الأب ورثة الإبن ، وإن مات الإبن لم يرثه أبوه ٤ .
__________________________
١ ـ المقنع : ١٢٠ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٥ ، المقنع : ١٢٠ ، الهداية : ٧٢ باختلاف يسير . من « فإن دعا أحد . . . » .
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٣ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٥ ، المقنع : ١٢٠ ، الهداية : ٧٢ .
٢٤٩
