من دم الحيضة الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا ، فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين .
وقد أروي عن العالم عليه السلام انه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة .
قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى شاء ـ من أول الطهر إلى اخره ـ فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت ، وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة .
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ١ .
وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوماً ٢ .
وعلى المتعة مثل ذلك من العدة ٣ .
وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ٤ .
وعلى المتعة مثل ذلك ٥ .
وإن نكحت زوجاً غيره ، ثم طلقها ـ أو مات عنها ـ فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً .
وخمس يطلقن على كل حال ـ متى طلقن ـ : الحبلى التي قد استبان حملها ، و التي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهراً ، فليطلقهن ازواجهن ـ متى شاءوا بشهادة شاهدين ٦ .
وثلاث لاعدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، و
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ ، والمقنع : ١٢٠ ، والهداية : ٧٢ . من « وعلى المتوفى عنها . . . » .
٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦ .
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٦ ، والمقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩ .
٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ـ ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦ ـ ١٢٤٠ .
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٤ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٥ و ١٦١٦ ، المقنع : ١١٦ باختلاف يسير .
