وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان .
فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا انقضت عدتها منه ، وتزوجها رجل آخر وطلقها ـ أو مات عنها ـ و أراد الأول أن يتزوجها فعل .
فإن طلقها ثلاث تطليقات ـ على ما وصفته ـ واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً .
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات ـ على ما وصفت ـ لم تحل له أبداً ١ .
والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ، ولا تحل له أبداً ٢ .
ومن تزوج امرأة لها زوج ـ دخل بها أو لم يدخل بها ـ أو زنى بها ، لم تحل له أبداً ٣ .
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ] ٤ أو تزوجها ٥ ـ وكان عالماً ـ لم تحل له أبداً ٦ .
فإن كان جاهلاً ، وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ، ثم يتزوجها ٧ .
فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً ـ عالماً كان أو جاهلاً ـ فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ٨ .
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز ٩ .
ومن ولع بالصبي لا تحل اخته أبداً .
__________________________
١ ـ ورد باختلاف يسير في الفاظه في الفقيه ٣ : ٣٢٢ ، والمقنع : ١١٥ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٨ ، المقنع : ١٠٩ باختلاف يسير .
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١١ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٠ و ١٢٧١ .
٤ ـ اثبتناه من البحار ١٠٤ : ٢ / ٧ عن فقه الرضا عليه السلام .
٥ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « زوجها » وما أثبتناه من البحار .
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٧ .
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ و ١٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٦ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٩ .
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٥ ، والكافي ٦ : ١٢٤ / ١ و ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٥ .
