كثر ـ من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ١ .
فإذا اُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبميثاقك استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ٢ .
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبد الله عليه السلام قال : « من تزويج والقمر في ٣ العقرب لم ير خيراً أبداً » ٤ .
وإن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة ٥ .
ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب ٦ ، ولا من الإماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً ، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء .
واتّق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً .
واتّقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي ليلة ينخسف فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك ـ وقد بلغه الحديث ـ رأى في ولده ما يكره ٧ .
ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ٨ ، ولا تستدبرها ٩ .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٣٥٧ / ١٤٥٢ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٥ ، المقنع : ٩٩ ، الكافي ٥ : ٥٠٠ / ٢ . باختلاف يسير .
٣ ـ في نسخة « ش » زيادة : « برج » .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٨٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ ، التهذيب : ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٨ باختلاف يسير .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢٢ ، المقنع : ١٠٢ ، الهداية : ٦٨ ، الكافي ٥ : ٣٥٦ / ١ باختلاف في ألفاظه ، والمختلف : ٥٣٠ عن علي بن بابويه .
٦ ـ المقنع : ١٠٢ باختلاف يسير .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢٠٧ و ١٢٠٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير . من « واتق الجماع اول ليلة . . . » .
٨ ـ في نسخة « ش » : « الكعبة » .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢١٠ و ١٢١١ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير .
