لا يحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها ١ .
وروي أيضاً رخصة في هذا الباب ، أنه اذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه ٢ .
وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيرة ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ٣ وهو زيادة في المهر والأجل ٤ .
وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ٥ .
والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له نحكاحها ، إذا كانت مستبرأة .
والإستبراء حيضة ، على البائع ، فإن كان البائع ثقة ـ وذكر أنه استبرأها ـ جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ٦ .
وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، إستغني عن ذلك ٧ .
والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحلّ الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة إستغني عن ذلك ٨ .
واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ و ٤ .
٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٠ و ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٦ و ٥١٧ .
٣ ـ النساء ٤ : ٢٤ .
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ .
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٥ و ١٣٩٦ ، والكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ـ ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧ ـ ١١٢١ .
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ و ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٢ ـ ٦٠٤ .
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ و ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ و ٥٩٧ .
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٦ و ١٣٧٧ ، والكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ـ ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥٢ ـ ١٠٥٨ .
