الخروج ولا الحملان ـ فارم أنت عنه ١ .
وإن جهلت ورميت إلى الاُولى بسبع ، وإلى الثانية بست ، وإلى الثالثة بثلاث ، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة . ومتى لا تجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك . وإن رميت إلى الجمرة الاولة دون النصف ، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله ٢ .
فإذا رميت يوم الرابع فاخرج منها إلى مكة ، ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس .
وقد روي من أول النهار إلى آخره ، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ٣ ، و جائز للخائف والنساء الرمي بالليل ، فإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض اجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها اُخرى ٤ .
وزر البيت يوم النحر أو من الغد ، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزاك . وتغتسل لزيارة البيت ، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إذا خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت ، وأصبحت في طريقتك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت طواف الزيارة ـ وهو طواف الحج سبعة أشواط ـ وصليت عند المقام ركعتين ، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ، ثم تطوف بالبيت اسبوعاً وهو طواف النساء .
ولا تبت بمكة فيلزمك دم .
واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة ، حل لك كل شئ إلا الطيب والنساء .
وإذا طفت طواف الحج ، حل لك كل شئ إلا النساء .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٤ و ١٤٠٥ ، والكافي ٤ : ٤٨٥ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٤ ـ ٩١٩ .
٢ ـ المختلف : ٣١١ عن علي بن بابويه .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٣١ باختلاف يسير .
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، والكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٧ ، من « فإن رميت . . . » .
