فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فافض منها إلى منى ، وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها ، فيلزمك الدم . وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح ، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر .
فإذا بلغت طرف وادي محسر فاسع فيه مقدار مائة خطوة ، وان كنت راكباً فحرك راحلتك قليلاً ١ .
فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه ، فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وبك ولك وإليك ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الله أكبر ، أللهم تقبّل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمد حبيبك صلى الله عليهم . ثم أمّر السّكين عليها ، ولا تنخعها حتى تموت ٢ .
ولا يجوز الأضاحي من البدن إلا الثنيّ ـ وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ٣ ـ ومن الضأن الجذع ـ لسنة ٤ ـ وتجزي البقرة عن خمسة . وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وروي أنها لاتجزي إلا عن واحد .
فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي ، وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شيء٥ .
وإذا عجزت عن الهدي ـ ولم يمكنك ـ صمت قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجعت إلى اهلك ، وإن فاتك صوم هذه الثالثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة ٦ ويومين بعدها ٧ . وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك ،
__________________________
١ ـ الفقيه ٢ : ٣٢٧ بتقديم وتأخير .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٩ ، والمقنع : ٨٨ ، والهداية : ٦٢ باختلاف يسير .
٣ ـ في الفقيه والهداية : « وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة » .
٤ ـ المقنع : ٨٨ عن رسالة أبيه ، والفقيه ٢ : ٢٩٤ / ١٤٥٥ ، والهداية : ٦٢ .
٥ ـ المقنع : ٨٨ عن رسالة أبيه باختلاف يسير .
٦ ـ يعني بلية الحصبة : الليلة التي في صبيحتها رمي الجمار .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ / ١٥٠٤ باختلاف يسير .
