والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع .
فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية ١ ـ وأنت في الطواف ـ فابن على سبعة واسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدرستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة .
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته ـ بعد ما سعيت بين الصفا والمروة ـ فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف .
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت ، فطف اسبوعا ، وصلّ ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة .
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي ٢ .
وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فليس عليك شئ ٣ .
وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) ٤ ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر .
وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطاً آخر ، وعليك دم بقرة .
وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة .
وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة .
وإذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة ٥ .
ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة ٦ قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى . وقد روي ذلك أيضاً .
__________________________
١ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « خمسة » والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار ٩٩ : ٢٠٧ / ٩ .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٤ و ١٢٢٥ . من « وان نسيت الركعتين . . . » .
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٤ .
٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٥ باختلاف يسير . من « وإن جامعت أهلك . . . » .
٦ ـ الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه « معجم البلدان ٢ : ٢٥٥ » .
