والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من تمر ـ وهو تسعة أرطال بالعراقي ـ أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو قيمة ذلك . ومن أحب أن يخرج ثمناً فليخرج ( ما بين ثلثي درهم ) ١ إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر ٢ .
وروي ، من لم تستطع يده لإخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم ، وأخرج ما يجب عليه منها .
ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخَّرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة .
ولا يدفع الفطرة إلا إلى مستحق ، وأفضل ما يعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات .
والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البرّ والتمر ، وأروي عن العالم عليه السلام : الإفطار على السكر ، وروي : أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام ٣ .
وروي أن للفطر تشريقاً كتشريق الأضحى ، يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى .
وعليكم بالتكبير يوم العيد ، والغدوّ إلى مواضع الصلاة ، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها ، إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء .
وروي : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعاً صاعاً ٤ .
ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين ، فإن كان لك مملوكاً ـ مسلماً أو ذمياً ـ فادفع عنه ، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا ٥ .
ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ـ وهي الزكاة ـ الى أن
__________________________
١ ـ في نسخة « ش » : « ما تبين وثلثي درهم » وفي نسخة « ض » ، والبحار ٩٦ : ١٠٧ / ١١ ، ومستدرك الوسائل ١ : ٥٢٧ / ٢ : « مائتين وثلاثين درهماً » . والظاهر ما اثبتناه هو الصواب .
٢ ـ ليس في نسخة « ش » .
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٥ من « والذي يستحب . . . » .
٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦ من « وروي : الفطرة . . . » .
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩ ، المقنع : ٦٦ باختلاف يسير .
