وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ ١ دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض ٢ .
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة ٣ بارد يسيل وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق ٤ .
__________________________
١ ـ لم يرقأ لم ينقطع . « القاموس المحيط ـ رقاً ـ ١ : ١٦ » .
٢ ـ المقنع : ١٧ .
٣ ـ في نسخة « ض » : « الإستحاضة » .
٤ ـ المقنع : ١٦ ، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه ١ : ٥٤ ، من « وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم . . » .
١٩٤
