عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها ، كل صلاة بوضوء .
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة اللّيل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء .
وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء الاخرة .
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة .
ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها ١ .
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن ٢ رأت بعدها فليس من الحيض ٣ .
وإذا أرادت الحائض بعدُ الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والإستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت ٤ .
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت إغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض ٥ .
وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى ـ كما ترى الكلب إذا بال ـ وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض .
وإن اشتبه عليها الحيض بدم القرحة ـ فربما كان في فرجها قرحة ـ فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ٦ .
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، من « ولا تدخل الحائض المسجد . . . » ، والهداية : ٢١ ، من « واذا رأت يوماً أو يومين . . . » ، والمقنع : ١٥ ، من « وإن رأت الدم . . . » .
٢ ـ في نسخة « ش » : « واذا » .
٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ١٥ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٣ ، والهداية : ٢٢ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ .
٦ ـ المقنع : ١٥ ، ١٦ .
