الصفحه ١٦٦ : بذلك لأنه يهلك الوسخ « مجمع البحرين
ـ حرض ـ ٤ : ٢٠٠ ».
٩
ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
١٠
الصفحه ١٨٢ : شيئاً
ولاالبخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم ٣.
وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى
الجنازة ٤
لأن
الصفحه ٢٧٠ : ـ فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت
الصفحه ٢٩٤ : وغيرها ، لأن الجميع غنيمة وفائدة من رزق الله تعالى ١.
فإنه روي أن الخمس على الخياط من إبرته
، والصانع
الصفحه ٣٣٠ : ء ، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث ، فإن
قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مماله ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث
الصفحه ٣٣٤ : حق الاُم ألزم الحقوق وأوجبها
، لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحداً ، ووقت بالمسع والبصر وجميع الجوارح
الصفحه ٣٧٠ : ، وكونوا من الزاهدين في الدنيا ، الراغبين في الآخرة ، لأن الزاهدين
اتخذوا الأرض بساطاً ، والتراب فراشاً
الصفحه ٣٧٣ : في الآخرة ١
، لأن الله جل وعز يقول لهم : قد غفرت لكم ذنوبكم تفضلاً عليكم ، لأنكم كنتم أهل المعروف في
الصفحه ٤١١ :
قد شاء الله المعصية من عباده وما أراد
، وشاء الطاعة وأرادها منهم ، لأن المشية مشية الأمر ومشية
الصفحه ٤٣٩ :
١٠٥ ـ باب النيات وأن
نية المؤمن خير من عمله لأنه ينوي خيراً من علمه
الصفحه ١٠٣ :
وأسبغ الوضوء ، وعفّر جبينك في التراب ،
وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه ، فإذا أعرضت أعرض
الصفحه ١٦٢ : ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان
صيده بطراً وأشراً ٤ ، ٥
، وإذا كان
الصفحه ١٧٤ : ٣.
وإذا كان الميت محرماً غسلته ( وكفنته
وصليت عليه ) ٤
وغطيت وجهه ، و عملت به ماتعمل بالحلال ، إلا أنه
الصفحه ١٨٣ : ٨ : تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت ٩ ، واغتسل إذا غسلته ١٠ ولا تغتسل
إذا حملته.
وإذا أردت أن تصلي على الميت
الصفحه ٢٦٤ : البائع والمشتري ، ليس
للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة