ولا بأس أن تغسله في فضاء ، وإن سترت بشي أحب إلي ١ .
وإن حضر قوم مخالفون ، فاجهد أن تغسله غسل المؤمن ، واخف عنهم الجريدة ٢ .
فإن خرج منه شئ بعد الغسل ، فلا تعد غسله ، ولكن إغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر ٣ .
ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، وإذا كان ثوب معلم ٤ فاقطع علمه ، ولكن كفنه في ثوب قطن ، ولا بأس في ثوب صوف ٥ .
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل كل واحد صاحبه إذا ماتا ٦ .
وإن مس ثوبك ميتاً فاغسل ما أصاب ٧ .
وإذا حضرت جنازة ، فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته ٨ .
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : « ان المؤمن ـ إذا دخل قبره ـ ينادى : ألا إن أول حبائك الجنة ، وأول حباء من تبعك المغفرة » ٩ .
وقال عليه السلام : اتبعوا الجنازة ، ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس ١٠ .
وأفضل الشئ في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ ، الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ ، باختلاف في ألفاظ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ ، باختلاف في ألفاظ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٨ .
٤ ـ الثوب المعلم : هو الثوب الذي عليه نقش ، ولعله كانت عادتهم أن ينقشوه بالابريسم في أطرافه . انظر « لسان العرب ـ علم ـ ١٢ : ٤٢٠ » .
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣ .
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٨٩ / ٤٠١ ، والكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ .
٧ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ ، باختلاف يسير في الألفاظ .
٨ ـ المقنع : ١٩ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٩٩ / ٧ ، والهداية : ٢٥ ، والكافي ٣ : ١٧٢ / ١ ، وفيها عن ابي جعفر عليه السلام .
١٠ ـ المقنع : ١٩ .
