٢٠ ـ باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة
لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه .
ولا يجوز الصلاة في سنجاب ١ وسَمُّور ٢ وفنك ٣ ، فاذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة .
وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب ٤ .
وصلّ في الخز ، إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب .
ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير ، ولا في وشي ، ولا في ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم .
وإن ٥ كان الثوب سداه ٦ إبريسم ، ولحمته ٧ قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيه ٨ .
ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ٩ ، ولا في خاتم ذهب ١٠ .
__________________________
١ ـ السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء ، « حياة الحيوان ٢ : ٣٤ » .
٢ ـ السَّمُّور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها . « حياة الحيوان ٢ : ٣٤ » .
٣ ـ الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور ، « حياة الحيوان : ٢ : ٢٢٥ » .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير .
٥ ـ في نسخة « ض » : « وإذا » .
٦ ـ السَّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيح . « المعجم الوسيط ١ : ٤٢٤ » .
٧ ـ اللحمة : خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى . « المعجم الوسيط ٢ : ٨١٩ » .
٨ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٧١ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٤ .
٩ ـ المقنع ٢٤ .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، والكافي ٦ : ٤٦٨ / ٥ و ٤٦٩ / ٧ .
