وتطوّل الصلاة حتى ينجلي ، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف ١ وإن صليت ـ وبعد لم ينجل ـ فعليك الإعادة ، أو الدعاء ، والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة ٢ .
وإن ٣ علمت بالكسوف فلم تيسر ٤ لك الصلاة ، فاقض متى ما شئت . وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ، فلا شئ عليك ولا قضاء ٥ .
وصلاة كسوف الشمس والقمر واحد ٦ ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء .
ولا تصلّيها في وقت الفريضة ، حتى تصلي الفريضة .
فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف ٧ .
وإذا انكسف القمر ، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف ، فصلّ صلاة الكسوف ، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك ٨ .
وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به ، فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ .
وإن لم يحترق القرص ، فاقضها ولا تغتسل ٩ .
وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء ، فصلّ لها صلاة الكسوف ١٠ .
وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف ١١ فإذا فرغت منها فاسجد
__________________________
١ ـ في نسخة « ش » : « فاتممها مخففة » وقد ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤ .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ ، والمقنع : ٤٤ ، والمختلف : ١٢٣ عن علي بن بابويه .
٣ ـ في نسخة « ش » : « وإذا » .
٤ ـ في نسخة « ش » : « يتيسر » .
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠ .
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ ، والمقنع : ٤٤ ، والهداية : ٣٥ .
٧ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ ، والمختلف : ١٢٣ و ١٢٤ عن علي بن بابويه . من « ولا تصليها . . . » .
٨ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢ .
٩ ـ المختلف : ١٢٢ عن علي بن بابويه . من « وإن انكسفت الشمس . . . » .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٢ ، والمقنع : ٤٤ ، والكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠ .
١١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٧ ، والمقنع : ٤٤ ، وعلل الشرائع : ٥٥٦ / ٧ .
