وقال : إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد باربع وعشرين صلاة ١ .
وقال : يؤم الرجلين أحدهما ، صاحبه يكون عن يمينه ، فاذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ٢ .
وسئل عن القوم يكونون جميعاً اخواناً من يؤمهم ؟ قال : إِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده » ٣ .
وقال : أكثرهم قرآناً ، وقال : أقدمهم هجرة ، فإن استووا فاقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فأكبرهم سناً ٤ .
وقال : اقرأ في صلاة الغداة ( المرسلات ) و ( اذا الشمس كورت ) ومثلها من السور ، و في الظهر ( إذا السَّماء انفطرت ) و ( اذا زلزلت ) ومثلها ، وفي العصر ( العاديات ) و ( القارعة ) و مثلها ، وفي المغرب ( التين ) و ( قل هو الله أحد ) ومثلها ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و ( المنافقون ) .
وقال : إذا صليت خلف الإمام ـ تقتدي به ـ فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، ( الا أن تكون صلاة لا يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ ٥ ، واذا كان لا يقتدى به ، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ) ٦ .
وقال جابر بن عبد الله ـ صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام ، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم .
وإذا صليت صلاتك منفرداً ٧ وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة ، فإن شئت
__________________________
١ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٤٥ .
٢ ـ ورد باختلاف يسير في التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ ، المقنع : ٣٤ ، عن رسالة أبيه ، من « وصاحب المسجد . . . » .
٤ ـ ورد مضمونه في الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٩ ، والمقنع : ٣٤ ، عن رسالة أبيه ، والكافي٣ : ٣٧٦ / ٥ ، والتهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٣ .
٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٥ ، الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٢ ، من « وقال : اذا صليت » .
٦ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
٧ ـ ليس في نسخة « ض » .
