الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض ١ .
وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم : ركعة صليت أم ركعتين ، أعد الصلاة ٢ .
وإن سهوت فيما بين إثنتين ٣ أو ثلاث أو أربع أو خمس ، تبني على الأقل ، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو .
وقد روي : أن الفقيه لا يعيد الصلاة ٤ .
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ، ولا إعادة فيه ، لأًنك خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين ٥ .
ولا تصلِّ النافلة في أوقات الفرائض ٦ ، إلّا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها ، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، تمام صلاة الليل والوتر .
وتفسير ذلك ، أَنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعاً ، بادرت وأَدرجت باقي الصلاة والوتر إِدراجاً ، ثم صليتم الغداة ٧ .
وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض ، تكبيرة الافتتاح ، وتمام الركوع ، والسجود ٨ .
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان ٩ .
ولا تدع التعفير وسجدة الشكر ، في سفر ولا حضر .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في البحار ٨٣ : ١٦٢ / ٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، وقد وردت بعض فقراته في الهداية : ٢٩ ، والكافي ٣ : ٢٧٢ / ٥ .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، والمقنع : ٣٠ ، والكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ و ٢ و ٣ و ٤ .
٣ ـ في نسخة « ش » : « و » .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٣ ، المقنع : ٣١ .
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٠ .
٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٢ و ٩٨٣ و ٩٨٤ ، والكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ و ٢٨٩ / ٦ .
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٠٧ / ١٤٠٤ .
٨ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٠ ، والكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٥ باختلاف يسير .
