الصفحه ٢٣ :
وورد قوله : يروي في موارد عدة
فهذه الأقوال كما ترى :
منها ما هو ظاهر في كون القائل إماماً
الصفحه ٢٤ : النعماني ، والصحيفة السجادية الكاملة. ودعاء الصباح
ويؤيد القول بمحافظة الأصحاب على آثار
الأئمة ( عليهم
الصفحه ٢٧ : الواضح الذي استمر عليه آل محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ..
قوله : في باب الاستقبال في الصلاة : واجعل
الصفحه ٢٨ : .
__________________
١
ـ هذه الفقرة مبنية على القول بأن ما ورد في النسخة المختلطة الأوراق مما يشك في
انه تابع لنوادر ابن عيسى
الصفحه ٣٠ : أو رسالة ، لنقله في هذا الكتاب الجامع للمأثور عن الرضا ( عليه السلام ).
والقول بأن طول الكتاب منعه
الصفحه ٣١ : به المثبتون لتصحيح نسبة
الكتاب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام )
١ ـ قوله في أول الكتاب : يقول علي
الصفحه ٣٨ : أنهم كانوا يتمسكون بما يجدون فيه عند فقد الأدلة وإعواز النصوص ، لا يخلو عن نظر.
وقوله ذلك لأجل أنهم
الصفحه ٤٠ : ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه ٥.
وهذا القول مردود ، فالكتاب
غير كتاب الشرائع
قال المحقق
الصفحه ٤٥ : ، فما هذا ؟ فقال : وما عليّ من قول ابن أبي عون ؟
ثم أُحضروا غير مره وجرت لهم فصول ، وأحضرت الفقها
الصفحه ٤٧ : يوجد في هذا الكتاب ( الفقه المنسوب
) من قوله ٥ : وإن غسلت
قدميك ونسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك ، لأنك
الصفحه ٥٥ : القول في النسخة واضطراب
أوراقها.
وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين
:
الأولى : النسخة المحفوظة
الصفحه ٧٠ : ، وإفراغ القلب ، وترك
الاشغال ، وهو قوله ( فَإِذَا فَرَغْتَ
فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب
الصفحه ٧٢ : الجمعة الظهر ٩
، فهو قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الصفحه ٧٣ : : النافلة « مجمع البحرين ـ سبح ـ ٢ : ٣٧٠ ».
٣
ـ ليس في نسخة « ش ».
٤
ـ قوله : « وقضى النوافل ... » ورد
الصفحه ١٠٠ : الحوادث ، ومن دخل عليه وقت فريضة فقصر عنها عمداً ٥
، متعمداً ، فهو خاطئ ، من قول الله تعالى (
وَيْلٌ