الصفحه ١١٠ :
عمومه حقيقة ، ولا
يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة ، وهو هنا ممكن في
عموم
الصفحه ١٢٢ :
فقال : إنّ عليّا
صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلاّ خالف عليه العامّة (١) إرادة لإبطال
الصفحه ١٥٦ :
ذكره من استفادة
الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دلّ من الشرع على أصالة
الصفحه ٢٠٠ :
من كان على يقين
فأصابه شكّ فليمض على يقينه
عن عليّ عليهالسلام
٣ / ٦٨
من
الصفحه ١٥ :
فيتوقّف على ترجيح
ظهور الخاصّ ، وإلاّ أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه
الصفحه ٢٧ :
لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر
وأمّا لو لم يكن
لأحد الظاهرين مزيّة على
الصفحه ٤٨ :
الباقلاني
والجبّائيان ـ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.
ويدلّ على المشهور
ـ مضافا إلى
الصفحه ٥٣ : ولا
غيرها من الأدلّة ؛ بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها وأدلّة حكم تعارضها كونها من
باب الطريقيّة
الصفحه ٥٥ :
ويظهر ما فيه ممّا
ذكرنا سابقا (١) ؛ فإنّا لو بنينا على أنّ حجّيّة البيّنة من باب الطريقيّة
الصفحه ٦٩ :
تقديم المشهور على
الشاذّ. والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتّى سمّيت مقبولة ، إلاّ أنّ
عملهم
الصفحه ٧٠ :
الترجيح في
مستنديهما ، وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين مع
إلغاء حكومة
الصفحه ١٠١ : الراجح الشائع مقدّم على غيره ؛ ولذا يحمل الأسد
في «أسد يرمي» على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر ، ويحمل
الصفحه ١٢٣ :
لا يشبه قول الناس
فلا تقيّة فيه» (١) ، بناء على أنّ المحكيّ عنه عليهالسلام مع عدالة الحاكي
الصفحه ١٢٨ :
بقي في هذا المقام
امور :
الأوّل
حمل موارد التقيّة على التورية
أنّ الخبر الصادر
الصفحه ١٥٢ :
وقد يتوهّم (١) : أنّ ما دلّ على التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دلّ على الاصول الثلاثة
، فإنّ