لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلّيّ ، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره.
وحينئذ ، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجّيّة كان حكمها حكم الصورة الثانية ، وإلاّ كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف ، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعيّة سند الكتاب.
فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة.
|
مرتبة هذا المرجّح |
لكن هذا الترجيح مقدّم :
على الترجيح بالسند ؛ لأنّ أعدليّة الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر.
وعلى الترجيح بمخالفة العامّة ؛ لأنّ التقيّة غير متصوّرة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة.
وعلى المرجّحات الخارجيّة ؛ لأنّ الأمارة المستقلّة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار ، ولو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها عن الحجّيّة ـ لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظنّ الشخصيّ على خلافها ـ خرج المورد عن فرض التعارض.
ولعلّ ما ذكرناه هو الداعي للشيخ قدسسره في تقديم الترجيح بهذا المرجّح على جميع ما سواه من المرجّحات ، وذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجّح (١).
__________________
(١) راجع العدّة ١ : ١٤٤ ـ ١٤٦.
![فرائد الأصول [ ج ٤ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2443_farid-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
